المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حزب الشباب والتغيير» مركزها: طرابلس - شارع عزمي - العقار رقم 2348 - القسم رقم 22 - بناية دادايان - ملك منى أحمد جلال الدين حداد - الطابق الأول. غايتها: 1 - العمل على إيجاد الأطر الكفيلة بتوظيف طاقات الشباب اللبناني خارج سياق الأصطفافات الطائفية والمذهبية. 2 - إطلاق خطاب سياسي وطني إنطلاقا من المشتركات المتفق عليها في وثيقة الطائف والدستور. 3 - العمل على إصلاح النظام السياسي من خلال تحريك ميكانيزمات الإصلاح التي عين الطائف مؤسساتها وفي طليعتها الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. 4 - السعي مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإطلاق آلية نظام إنتخابي عصري يرفع الممارسة السياسية الفردية الى مستوى المواطنة. 5 - العمل مع المراجع الدينية والمؤسسات التربوية لإعادة الإعتبار للقيم الدينية كمرجعية أخلاقية تعزز من مناعة مجتمعنا أمام موجات التحلل والإنحراف التي تكون مبتدأ إنهيار المجتمعات والدول. 6 - تعزيز عناصر القوة والمناعة التي يتمتع بها هذا البلد حفاظا على وحدته وسيادته وإستقلاله إنطلاقا من إعتقادنا بأن قوة لبنان تكمن في قوته وليس في ضعفه. 7 - مع التأكيد على إيماننا بدور المبادرة الفردية في النظام الإقتصادي اللبناني، فإننا نسعى لمزيد من دور للدولة في مؤسسات الحماية الإجتماعية وفي العملية الإجتماعية ككل. على أن تراعى في تطبيق الأهداف المذكورة أحكام الدستور وميثاق العيش الوطني المشترك والقوانين والأعراف النافذة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. منى احمد جلال الدين حداد رشيد عبد الرزاق كركر زكريا مصطفى ماهر بيتيه الحبيب يحي عبد الغني سالم محمود فتحي شريف يكن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سالم محمود فتحي شريف يكن.