All legislation

علم وخبر Notice of association No. 383 08/03/2012

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب الشباب والتغيير» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
383
Date
08/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 863-864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 383 تاريخ 08/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الشباب والتغيير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17490 تاريخ 31/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حزب الشباب والتغيير» مركزها: طرابلس - شارع عزمي - العقار رقم 2348 - القسم رقم 22 - بناية دادايان - ملك منى أحمد جلال الدين حداد - الطابق الأول. غايتها: 1 - العمل على إيجاد الأطر الكفيلة بتوظيف طاقات الشباب اللبناني خارج سياق الأصطفافات الطائفية والمذهبية. 2 - إطلاق خطاب سياسي وطني إنطلاقا من المشتركات المتفق عليها في وثيقة الطائف والدستور. 3 - العمل على إصلاح النظام السياسي من خلال تحريك ميكانيزمات الإصلاح التي عين الطائف مؤسساتها وفي طليعتها الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. 4 - السعي مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني لإطلاق آلية نظام إنتخابي عصري يرفع الممارسة السياسية الفردية الى مستوى المواطنة. 5 - العمل مع المراجع الدينية والمؤسسات التربوية لإعادة الإعتبار للقيم الدينية كمرجعية أخلاقية تعزز من مناعة مجتمعنا أمام موجات التحلل والإنحراف التي تكون مبتدأ إنهيار المجتمعات والدول. 6 - تعزيز عناصر القوة والمناعة التي يتمتع بها هذا البلد حفاظا على وحدته وسيادته وإستقلاله إنطلاقا من إعتقادنا بأن قوة لبنان تكمن في قوته وليس في ضعفه. 7 - مع التأكيد على إيماننا بدور المبادرة الفردية في النظام الإقتصادي اللبناني، فإننا نسعى لمزيد من دور للدولة في مؤسسات الحماية الإجتماعية وفي العملية الإجتماعية ككل. على أن تراعى في تطبيق الأهداف المذكورة أحكام الدستور وميثاق العيش الوطني المشترك والقوانين والأعراف النافذة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. منى احمد جلال الدين حداد رشيد عبد الرزاق كركر زكريا مصطفى ماهر بيتيه الحبيب يحي عبد الغني سالم محمود فتحي شريف يكن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سالم محمود فتحي شريف يكن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل