المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إيداف - لبنان» {IDEF - LIBAN} مركزها: بيروت - شارع هوفلان - ملك جامعة القديس يوسف - حرم العلوم الإجتماعية. غايتها: - تهدف الجمعية الى: . تشجيع تنمية وإنتشار ثقافة القانون في لبنان والتوسع في إطار القانون المقارن. . تنمية العلاقات الثقافية بن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في مختلف الميادين الحقوقية. . تشجيع العلاقات وتنمية التبادل الثقافي مع المؤسسات الدولية والمؤسسات الإقليمية والمحلية التي لها أهداف مماثلة أو منسجمة مع أهداف الجمعية. . المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وتنظيم كل الوسائل التقنية والمنشورات التي تساهم في نشر وتجميع المعلومات المتعلقة بهذه المهام. . القيام بالأعمال المتصلة بالثقافة لا سيما في مجالات القانون والعلاقات الدولية والتعاون والتبادل بين المجتمعات الحقوقية و/أو الناشطة في مجال حقوق الإنسان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البروفسور جورج ميشال خديج البروفسور عائده صبحي عازار البروفسور بيير انطون غناجه البروفسور فايز نجيب الحاج شاهين البروفسور انطوان البر خير البروفسور حسان تابت محمد جميل رفعت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: بروفسور حسان تابت محمد جميل رفعت.