ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي العلوم» {Club des Sciences} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17013 تاريخ 22/10/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي العلوم» {Club des Sciences} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع اديب اسحاق - العقار رقم 389 - القسم رقم B2 - ملك لوسيان تيان. غايتها: 1 - تشجيع البحث والنشر العلمي في ميدان العلوم كافة وخصوصاً البيئية والعمل من أجل الحفاظ على البيئة. 2 - تنظيم محاضرات ومؤتمرات ومعارض علمية رحلات استكشافية علمية - بيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورجيت قبلان بو جوده انطوان مارون تيان لوسيان مارون تيان ايلي عبده منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان مارون تيان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل