All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 02/03/2012

تعديل القرار المبدئي رقم 42/20/93 تاريخ 14/6/93 - مسجل رقم 3032/م.ع/1993 تاريخ 7/6/1993 القاضي بالاعتراف بالبكالوريوس علوم في العلوم الاكتوارية (الرياضيات الاكتوارية) Bachelor of Science in Actuarial sciences الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
02/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/03/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4116 تاريخ 4/8/1987.

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة.

اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية.

اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في العلوم الاكتوارية (الرياضيات الاكتوارية) Bachelor of Science in Actuarial sciences.

تعتبر شهادة بكالوريوس علوم في العلوم الاكتوارية التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم الاكتوارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن أربعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ستين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 2/3/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب