All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 02/03/2012

الاعتراف بالاجازة في التربية المختصة لذوي الحاجات الخاصة الصادرة عن كلية التربية في جامعة العائلة المقدسة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
8
Date
02/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 870-871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/03/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009

قرار المباشرة بالتدريس رقم 349/م/2010 تاريخ 4/3/2010

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة.

اسم الكلية: كلية التربية.

اسم الشهادة: الاجازة في التربية المختصة لذوي الحاجات الخاصة.

تعتبر شهادة الاجازة في التربية المختصة لذوي الحاجات الخاصة التي تمنحها كلية التربية في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية المختصة لذوي الحاجات الخاصة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن أربعة وخمسين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 2/3/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب