المادة 1
اسم الجامعة: جامعة العائلة المقدسة.
اسم الكلية: كلية التربية.
اسم الشهادة: الاجازة في التربية الحضانية والتعليم الاساسي - حلقة أولى .
تعتبر شهادة الاجازة في التربية الحضانية والتعليم الاساسي - حلقة أولى، التي تمنحها كلية التربية في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية الحضانية والتعليم الاساسي - حلقة أولى، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن أربعة وخمسين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .