المادة 1
-في التعديل- إن المؤسسة العامة شبكة الجزيرة الفضائية المسجلة بتاريخ 11/10/2005، تحت رقم 2258 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 10/2/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1666/2012، بأنها قد حُوِّلت شبكة الجزيرة الفضائية الى مؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقا للقانون رقم (10)، تاريخ 18/5/2011، وسُميت: «شبكة الجزيرة الإعلامية». وقد عينت هذه الأخيرة السيد عياش دراجي كممثل ووكيل باسم ولحساب المؤسسة في لبنان للقيام وتنفيذ جميع وأي من العمليات الوارد ذكرها في التوكيل المؤرخ في 30/1/2012، والذي يسري من هذا التاريخ ويبقى صالحا حتى عزله من قبل الموكّل. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.