المادة 1
-في التعديل- ان شركة Zurich Insurance Company Ltd المسجلة بتاريخ 3/7/2004، تحت رقم 2291 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 22/2/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2392/2012، بأن مجلس إدارة الشركة، المنعقد في 7/12/2011، قد قرر إلغاء تعيين السيد إدوار أنطوان طرابلسي كمصف للفرع، وسحب كافة الصلاحيات ذات الصلة، وتعيين السيد حسن سعد الدين القيسي مصفيا طوال مدة التصفية المتبقية، ومنح هذا الأخير أوسع الصلاحيات لإنجاز ما هو مطلوب من أجل تصفية الفرع. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.