All legislation

قرار Decision No. 94 07/02/2012

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل» Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie.) S.A.L.

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
07/02/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 875-876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 07/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل.» Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie.) S.A.L. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1881/4 تاريخ 23/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 10/ استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/9/2010،

بناء على الطلب المقدم من «من شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل. Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie.(S.A.L.

المسجل تحت رقم 2442/4 تاريخ 19/8/2011 بتصحيح خطأ مادي في قرار الترخيص 607/1 تاريخ 4/7/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie.) S.A.L. الكائنة على العنوان التالي: طرابلس البساتين - عقار رقم 981 قسم 19 - 20 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها) . القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)، . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)، . القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزراة الزراعية الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 607/1 تاريخ 4/7/2011 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية) لصالح «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل. Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie.) S.A.L.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/2/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن