All legislation

قرار Decision No. 184 06/03/2012

السماح للمستودعات الصناعية باستيراد لحوم الدواجن المجمدة وتصنيعها والآلية الواجب اتباعها لهذه الغاية

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 878-879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة..)،

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 18/8/2011

بناءً على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 797/6 تاريخ 16/2/2012،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للمستودعات الصناعية باستيراد لحوم الدواجن المجمدة من مسالخ مسجلة بموافقة مسبقة من وزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: تلتزم المستودعات الصناعية بتزويد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بنسخة عن بيانات الاستيراد المقدمة لهذه المستوردات.

المادة 3

مادة 3: تلتزم المستودعات الصناعية بتزويد مديرية الثروة الحيوانية بنسخة عن كل بيان تسديد يبين بوضوح مقدار الكمية المصنعة ونسبة المصدر منها الى الخارج.

المادة 4

مادة 4: تقوم مديرية الثروة الحيوانية بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على الكميات المصنعة المعدة للتصدير او لطرحها في السوق المحلي بناء على محضر التصنيع الصادر عن ادارة الجمارك اللبنانية، على ان يتم سحب العينات بمعرفة هذه الادارة.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن