المادة 1
مادة 1: يسمح للمستودعات الصناعية باستيراد لحوم الدواجن المجمدة من مسالخ مسجلة بموافقة مسبقة من وزير الزراعة.
قرار Decision No. 184 06/03/2012
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة..)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 18/8/2011
بناءً على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 797/6 تاريخ 16/2/2012،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح للمستودعات الصناعية باستيراد لحوم الدواجن المجمدة من مسالخ مسجلة بموافقة مسبقة من وزير الزراعة.
مادة 2: تلتزم المستودعات الصناعية بتزويد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بنسخة عن بيانات الاستيراد المقدمة لهذه المستوردات.
مادة 3: تلتزم المستودعات الصناعية بتزويد مديرية الثروة الحيوانية بنسخة عن كل بيان تسديد يبين بوضوح مقدار الكمية المصنعة ونسبة المصدر منها الى الخارج.
مادة 4: تقوم مديرية الثروة الحيوانية بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة على الكميات المصنعة المعدة للتصدير او لطرحها في السوق المحلي بناء على محضر التصنيع الصادر عن ادارة الجمارك اللبنانية، على ان يتم سحب العينات بمعرفة هذه الادارة.
مادة 5: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 6/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن