إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة بتاريخ 7/2/2012 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتصريف زيت الزيتون في قبش والجوار م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: قبش والجوار. مركزها: قبش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 2 - تسويق الإنتاج. 3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/3/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن