المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية لصندوق الآخاء التعاضدي في البيسارية - محافظة الجنوب الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 03/03/2012
المرجع: القرار رقم 6/1ت تاريخ 13/1/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية لصندوق الآخاء التعاضدي في البيسارية - محافظة الجنوب الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 3 آذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن