المادة 1
تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها ستضع قيد التحصيل إعتبارا من 15/03/2012 الكشوفات التالية: -كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط عام 2012 . بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 14/04/2012 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: في حال التخلف: 1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/04/2012 . 2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجا هين اعتبارا من تاريخ 02/05/2012 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ. 3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك اعتبارا من 01/06/2012 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (01/08/2012). 4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء المؤقت إعتبارا من تاريخ 01/08/2012 وتستوفى غرامة قدرها (2÷) شهريا وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. استنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. 5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: أ - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتور ة هاتف شهر كانون الثاني عام 2012 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/03/2012 . ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد. امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية: -لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. -لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). -مكاتب LibanPost مقابل 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333). -مكاتب شركة ويسترن يونيون بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. -مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد أربعة أشهر للإعتراض بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يُطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.