المادة 1
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة «عيون لبنان» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد سمير مختار البساط، الى اسم السيد محمد كمال بركات بحيث تصبح ملكيتها مناصفة بينهما على ان يستمر الصحافي محمد عادل مصطفى الاسد بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 181 25/02/2012
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 85 تاريخ 7/3/2008 المعدل بالقرار رقم 262 تاريخ 16/5/2009،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طارق عماد الزهيري والمسجل تحت رقم 227/2012 تاريخ 10/1/2012 والذي بموجبه تنازل السيد سمير مختار البساط عن نصف ملكية مطبوعة «عيون لبنان» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد محمد كمال بركات،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد كمال بركات والمسجل تحت رقم 245 تاريخ 23/1/2012 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة «عيون لبنان» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد سمير مختار البساط، الى اسم السيد محمد كمال بركات بحيث تصبح ملكيتها مناصفة بينهما على ان يستمر الصحافي محمد عادل مصطفى الاسد بتحمل مسؤولية المطبوعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق