إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد مارون طانيوس عاقوري رقم 53/2 تاريخ 7/1/2012 المتعلق بتغيير اسم وكالة بست واي الى وكالة ترافل اند مور
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/2/2012
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 215 تاريخ 6/8/1983 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ترافل اند مور لصاحبها مارون طانيوس عاقوري على العقار رقم 5475 - المزرعة - طريق الشام - ملك تابت - طابق ارضي - بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط 2012
وزير السياحة
فادي عبود