المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /65/ تاريخ 12/3/2005 المعطى الى وكالة باي سيتي للسياحة والسفر والقائمة على العقار /99/ قسم 19/A الميناء 12 - شارع بور سعيد - ملك لبده - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 88 29/02/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد وضاح مصطفى لبده رقم 33/2 تاريخ 5/1/2012 المتعلق بإلغاء وكالة باي سيتي للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2012
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /65/ تاريخ 12/3/2005 المعطى الى وكالة باي سيتي للسياحة والسفر والقائمة على العقار /99/ قسم 19/A الميناء 12 - شارع بور سعيد - ملك لبده - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 شباط 2012 وزير السياحة فادي عبود