المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /4/ تاريخ 9/1/1997 المعطى الى وكالة ترافل ديزاينرز انترناسيونال لصاحبها السيد فؤاد انطون والقائمة على العقار رقم /1821/ في ذوق مكايل - بناية فؤاد انطون - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحبها.
قرار Decision No. 316 27/09/2011
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرتين الاولى والرابعة منها،
بناء على الطلب المقدم من السيدة نادين كارن فؤاد انطون رقم 1423/2 تاريخ 12/5/2011 المتعلق بإلغاء وكالة ترافل دايزينرز انترناسيونال،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /4/ تاريخ 9/1/1997 المعطى الى وكالة ترافل ديزاينرز انترناسيونال لصاحبها السيد فؤاد انطون والقائمة على العقار رقم /1821/ في ذوق مكايل - بناية فؤاد انطون - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب صاحبها.
مادة 2: يحظر على صاحب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2011 وزير السياحة فادي عبود