All legislation

قرار Decision No. 23 06/03/2012

تفويض بعض صلاحيات مدير عام الثقافة الى رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،

بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للثقافة وحسن تسيير هذا المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقوم رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في المديرية العامة للثقافة السيد حنا العميل بمهام المدير العام للثقافة طيلة شغور هذا المركز وينوب عنه بجميع صلاحياته ومسؤولياته وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث يلزم.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون