المادة 1
مادة 1: يقوم رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في المديرية العامة للثقافة السيد حنا العميل بمهام المدير العام للثقافة طيلة شغور هذا المركز وينوب عنه بجميع صلاحياته ومسؤولياته وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية.
قرار Decision No. 23 06/03/2012
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،
بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للثقافة وحسن تسيير هذا المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقوم رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في المديرية العامة للثقافة السيد حنا العميل بمهام المدير العام للثقافة طيلة شغور هذا المركز وينوب عنه بجميع صلاحياته ومسؤولياته وذلك بالاضافة الى مهامه الأساسية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث يلزم.
بيروت في 6 آذار 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون