المادة 1
مادة 1: تنهى اعتبارا من تاريخ 9/4/2012 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد الياس حبيب بو ناصيف (رقمه المالي 167) رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7616 25/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنهى اعتبارا من تاريخ 9/4/2012 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد الياس حبيب بو ناصيف (رقمه المالي 167) رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي