إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2309 تاريخ 31/1/2000 ورقم 14536 تاريخ 3/6/2005 ورقم 5326 تاريخ 30/10/2010 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في الرميل (بيروت) بإسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12005/6 تاريخ 28/12/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد العائلة المقدسة للتمريض والعلوم التقنية - الرميل» القائم على العقار رقم 982 (الطابقين الأرضي والأول) ورقم 986 الطابق الارضي من منطقة الرميل العقارية (بيروت) وإعادة تصنيفه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص ------------- المستوى -- الشهادة - تقنيات التصوير الطبي -- الأطر العليا -- الإجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد: «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب