All legislation

مرسوم Decree No. 7575 23/02/2012

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 300 الحلوسية قضاء صور، محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
7575
Date
23/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 669-719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7575 تاريخ 23/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر)،

بناء على المراسيم ذات الارقام: 13789، 13786، 13785 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)،

بناء على طلب رئيس اللجنة الادارية في مكتب المشروع الأخضر رقم 1615 تاريخ 21/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 300، الحلوسية، قضاء صور، محافظة لبنان الجنوبي، من الوتد رقم P.0 الى الوتد رقم PF.105 ومن الوتد رقم B.83 الى الوتد رقم PF.42A الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن