All legislation

مرسوم Decree No. 7611 25/02/2012

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 330 من منطقة نهر الذهب العقارية - قضاء كسروان واستعمال مياهها للاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
7611
Date
25/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 720-721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7611 تاريخ 25/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 813/ت/2008 تاريخ 5/12/2008 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 330 من منطقة نهر الذهب العقارية - قضاء كسروان،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 2928 تاريخ 26/9/2009 على طلب تعميق البئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً،

بناء على الاستدعاء رقم 2052/أ/ 2009 تاريخ 14/10/2009 المتضمن طلب استثمار مياه البئر للاغراض الصناعية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 5325 تاريخ 22/9/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بولس اسعد سعاده مالك العقار رقم 330 من منطقة نهر الذهب العقارية - قضاء كسروان، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا/150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 336 م3 يومي (ثلاثماية وستة وثلاثون مترا مكعبا يوميا) واستثمارها للاغراض الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها، ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة الى اي اجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ (خمسماية الف ليرة لبنانية) ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر محدد كما يلي: للاغراض الصناعية: 336م3 (ضرب) 600 (ضرب) 365 = 73.584.000 ل.ل فقط ثلاثة وسبعون مليوناً وخمسماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير. ج - رسم الطابع المالي سنويا عن رخصة اشغال املاك عمومية وفقا لاحكام الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم او العائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي