ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2720 تاريخ 13/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الاساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 7/8/2011 المقترن بموافقة المؤتمر العام.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل