All legislation

علم وخبر Notice of association No. 304 27/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «سبل السلام للعمل الخيري» مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
304
Date
27/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 722-723
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1161 تاريخ 25/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 304 تاريخ 27/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سبل السلام للعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15910 تاريخ 6/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سبل السلام للعمل الخيري» مركزها: فنيدق - شارع المزرعة - منزل السيد وليد محمد حسين - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها: 1 - بناء الفرد ثقافياً وتربوياً وعلمياً. 2 - مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين والأيتام. 3 - بناء مكتبة ثقافية عامة. 4 - بناء مؤسسات اجتماعية تعنى بالفقراء. 5 - نشر الوعي بين أفراد المجتمع. 6 - إقامة دورات تدريبية في كافة المجالات. 7 - العمل مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية لبيئة أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عمر اديب عائشة - خالد علي درويش - وليد محمد حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد محمد حسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل