المادة 1
مادة 1: جدد، على سبيل التسوية، اعتبارا من 3/7/2011 ولغاية نفاذ هذا المرسوم، وضع السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام خارج الملاك، وذلك من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك.
مرسوم Decree No. 7570 22/02/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 17357 تاريخ 4/7/2006 المتضمن تجديد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان، موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام، خارج الملاك لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/12/2011 من السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها فيما خص صلاحياتها رقم 164 تاريخ 7/2/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد، على سبيل التسوية، اعتبارا من 3/7/2011 ولغاية نفاذ هذا المرسوم، وضع السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام خارج الملاك، وذلك من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 2: جدد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان خارج الملاك لغاية 2/7/2016 ضمنا وذلك من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي