All legislation

مرسوم Decree No. 7570 22/02/2012

تجديد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
7570
Date
22/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7570 تاريخ 22/02/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 17357 تاريخ 4/7/2006 المتضمن تجديد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان، موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام، خارج الملاك لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/12/2011 من السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها فيما خص صلاحياتها رقم 164 تاريخ 7/2/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد، على سبيل التسوية، اعتبارا من 3/7/2011 ولغاية نفاذ هذا المرسوم، وضع السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام خارج الملاك، وذلك من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 2

مادة 2: جدد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان خارج الملاك لغاية 2/7/2016 ضمنا وذلك من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي