المادة 1
مادة 1: عين السيد سليم جريصاتي وزيراً للعمل.
مرسوم Decree No. 7609 24/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المتضمن تشكيل الحكومة،
بناءً على المرسوم رقم 7572 تاريخ 23/2/2012 المتضمن قبول استقالة وزير العمل السيد شربل نحاس من الحكومة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سليم جريصاتي وزيراً للعمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في: 24 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي