All legislation

مرسوم Decree No. 7609 24/02/2012

تعيين السيد سليم جريصاتي وزيراً للعمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7609
Date
24/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7609 تاريخ 24/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المتضمن تشكيل الحكومة،

بناءً على المرسوم رقم 7572 تاريخ 23/2/2012 المتضمن قبول استقالة وزير العمل السيد شربل نحاس من الحكومة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سليم جريصاتي وزيراً للعمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في: 24 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي