المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى هاني عواضه الثقافي» مركزها: بعلبك - جنوب شرق ساحة المطران - مار جرجس بعلبك - العقار رقم 2568 - مبنى أوتيل جوبيتير - ملك هاني علي عواضه - الطابق الارضي. غايتها: لا تتعاطى الجمعية بالشؤون السياسية أو الحزبية أو المذهبية أو الطائفية وتعمل على: - توفير المناخ الفكري والادبي والفني اللائق للأدباء والشعراء والمفكرين والفنانين والمبدعين. - الإعتناء بالقضايا والشؤون الأدبية والفكرية والفنية والإجتماعية. - الإهتمام وإحتضان الطاقات الشبابية الناشئة المختلفة وتشجيع حالات الخلق والإبداع. - الإبتعاد كلياً عن السياسة والإهتمام بالشؤون الأدبية والعلمية والفنية والإجتماعية. - تسليط الاضواء على إبداعات الفنون الأدبية والفنية والتشكيلية والأدائية في لبنان والعالم العربي من خلال وسائل الإعلام العامة والخاصة. - رعاية نتاج الكتاب والفنانين والمساهمة في نشر الجيد منه. - العمل على إحياء التراث الفكري والإبداعي وبحفظه وتوثيقه ونشره. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هاني علي عواضه - شربل نقولا صليبا - فرح عارف سالم - ميريام ناجي البستاني - تامر عباس شريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني علي عواضه.