All legislation

علم وخبر Notice of association No. 306 27/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى هاني عواضه الثقافي» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
306
Date
27/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 724-725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 306 تاريخ 27/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى هاني عواضه الثقافي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15231 تاريخ 24/9/2011 والإستدعاء المسجل برقم 15231 تاريخ 14/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى هاني عواضه الثقافي» مركزها: بعلبك - جنوب شرق ساحة المطران - مار جرجس بعلبك - العقار رقم 2568 - مبنى أوتيل جوبيتير - ملك هاني علي عواضه - الطابق الارضي. غايتها: لا تتعاطى الجمعية بالشؤون السياسية أو الحزبية أو المذهبية أو الطائفية وتعمل على: - توفير المناخ الفكري والادبي والفني اللائق للأدباء والشعراء والمفكرين والفنانين والمبدعين. - الإعتناء بالقضايا والشؤون الأدبية والفكرية والفنية والإجتماعية. - الإهتمام وإحتضان الطاقات الشبابية الناشئة المختلفة وتشجيع حالات الخلق والإبداع. - الإبتعاد كلياً عن السياسة والإهتمام بالشؤون الأدبية والعلمية والفنية والإجتماعية. - تسليط الاضواء على إبداعات الفنون الأدبية والفنية والتشكيلية والأدائية في لبنان والعالم العربي من خلال وسائل الإعلام العامة والخاصة. - رعاية نتاج الكتاب والفنانين والمساهمة في نشر الجيد منه. - العمل على إحياء التراث الفكري والإبداعي وبحفظه وتوثيقه ونشره. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هاني علي عواضه - شربل نقولا صليبا - فرح عارف سالم - ميريام ناجي البستاني - تامر عباس شريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني علي عواضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل