المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد حسيب الاعور، قنصل لبنان الفخري في غينيا - بيساو.
مرسوم Decree No. 7562 20/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد حسيب الاعور قنصل لبنان الفخري في غينيا - بيساو، والذي احيل الى هذه الوزارة بكتاب سفارة لبنان في دكار رقم 116/13 تاريخ 28/9/2011،
بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987، المتضمن تعيين السيد حسيب الاعور، قنصلا فخريا للبنان في غينيا - بيساو،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد حسيب الاعور، قنصل لبنان الفخري في غينيا - بيساو.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي