All legislation

مرسوم Decree No. 7562 20/02/2012

قبول استقالة قنصل فخري السيد حسيب الاعور

Type
مرسوم · Decree
Number
7562
Date
20/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7562 تاريخ 20/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من السيد حسيب الاعور قنصل لبنان الفخري في غينيا - بيساو، والذي احيل الى هذه الوزارة بكتاب سفارة لبنان في دكار رقم 116/13 تاريخ 28/9/2011،

بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987، المتضمن تعيين السيد حسيب الاعور، قنصلا فخريا للبنان في غينيا - بيساو،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد حسيب الاعور، قنصل لبنان الفخري في غينيا - بيساو.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي