All legislation

علم وخبر Notice of association No. 309 27/02/2012

تأسيس جمعية باسم: «منتدى إستشراف الشرق الأوسط (ميب فوروم)» ( Middle East Prospects Forum (MEP FORUM مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
309
Date
27/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 725-726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 309 تاريخ 27/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى إستشراف الشرق الأوسط (ميب فوروم)»

Middle East Prospects Forum (MEP FORUM) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2978 تاريخ 16/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««منتدى إستشراف الشرق الأوسط (ميب فوروم)» Middle East Prospects Forum (MEP FORUM مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع عمر الداعوق - بناية ستاركو - بلوك ب - الطابق التاسع. غايتها: 1 - القيام بالدراسات والأبحاث التي تتصل بالحوكمة الرشيدة، الوعي العام، والإصلاح وبالتعاون وبالسلم والأمن الداخلي والإقليمي والعالمي وفي مجال الأعمال والتنمية الإجتماعية والبشرية والإقتصادية. 2 - دعم وتعزيز الحريات العامة والإنسانية والحوار وحلّ النزاعات، وكلّ ما يتصل بحقوق الإنسان والتي نصت عليها الإتفاقات الدولية. 3 - العمل على مساعدة شعوب الشرق الأوسط وتفعيل وتعزيز مشاركتها وتمثيلها في الشأن العام، وذلك عبر تعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التعاون والسلام، بالإشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني. 4 - دعم وتعزيز فكرة دولة القانون والمساءلة والمحاسبة عبر الإصلاح الإداري والقضائي وتطبيق القوانين عموما وتحضير القوانين الناجعة التي تدعم المشاركة والشفافية. إن الجمعية تدرك وتثمن الفوارق القائمة بين الدول الواقعة في هذه المنطقة. كما تدرك أن كلاً من هذه الدول يمثل مزيجا فريدا من التاريخ والثقافة والمعتقد والتقاليد. ومن هذا المنطلق سوف تعتمد كلّ دولة أساليبها الخاصة في تعزيز المسؤوليات المتبادلة بين الشعب والحكومة، بغية خلق مجتمع يحاكي القرن الحادي والعشرين ويوازي تطلعات وطموحات شعوب المنطقة. لقد تمّ إنشاء الجمعية بإيمان راسخ بأنها سوف تصوب كلّ مصادرها وأنشطتها باتجاه رعاية روح حركات الإصلاح الديمقراطي التي غدت جلية المعالم في المنطقة، وتزويد حكوماتها وشعوبها بالوسائل والأفكار الكفيلة بمساعدتهم في جهودهم المشتركة الرامية الى نشر وتعزيز الحرية والديمقراطية. - أنشطة الجمعية الأساسية: - تشمل أنشطة الجمعية الأساسية، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: - تقديم المنح: قد تقدم الجمعية دعما ماليا لمنظمات المجتمع المدني الأهلية المحلية في المنطقة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمعاهد الأكاديمية والبحثية والجمعيات الحرفية والمؤسسات الخاصة ومنظمات القطاع الخاصة والأفراد الذين تندرج أنشطتهم ضمن إطار أهداف الجمعية والتي تعمل على دفع وتعزيز تيارات الديمقراطية والحرية وممارستهما. - البحوث: قد تقوم الجمعية بتمويل مشاريع بحثية وإستبيانية في مواضيع تدعم أهداف الجمعية. كما ستقوم الجمعية بدعم مطبوعات وترجمة ونشر نتائج هذين الشأنين. - تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد المؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على توسيع إطار المناظرات والمناقشات العامة المتعلقة بالتطورات الإيجابية والتحديات المتعلقة بتوسيع أطر الحريات السياسية والديمقراطية في دول معينة وفي كافة أنحاء المنطقة. وقد يشمل هذا خلق شبكة عمل بين قادة المنظمات غير الحكومية في المنطقة وربطهم بقادة منظمات غير حكومية حول العالم في آن واحد. - التواصل: يجب أن تستغل الجمعية آخر مبتكرات التكنولوجيا والوسائل المتاحة بغية ضمان استمرارية الإتصال بين المستفيدين الحاليين من المنح ومن استفاد منها سابقا، والمستشارين والمشاركين في المؤتمرات وغيرها من شبكات العلاقات التي سوف تقوم الجمعية بالمساعدة على إنشائها ودعمها. وهذا يشمل خلق وصيانة شبكة المواقع الإلكترونية (website)، تأمين بوابة في الإنترنت لنشر المطبوعات في عدة لغات، أشرطة الفيديو الرقمية، الرسائل والمنشورات الإخبارية وغيرها من وسائل التواصل التي يمكن لها دعم أهداف الجمعية. - الجوائز التقديرية: قد تقوم الجمعية بتنظيم منح الجوائز التقديرية لأية مساهمة رائدة تدفع قدما مسيرة نشر الحرية والديمقراطية. - لن تقدم الجمعية أية منح لأحزاب سياسية أو منظمات حكومية، لكنها قد تعطي منحاً لمنظمات تعتمد في أداء عملها على مخصصات حكومية معينة، كالمعاهد الأكاديمية. لن تقدم الجمعية منحاً لجماعات دينية تهدف الى تنفيذ أنشطة دينية وتعمل على إرغام الآخرين إعتناق معتقداتهم. لن تقدم الجمعية أيّ دعم لمنظمات إرهابية أو كيانات غير شرعية أو وكلائهم أو أولئك الذين يؤيدون أو يستعملون العنف لتحقيق أهدافهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - دولة رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب عزمي ميقاتي - معالي الوزير نقولا كميل نحاس - عزمي طه ميقاتي - دجو وديع عيسى الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دجو وديع عيسى الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل