المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««منتدى إستشراف الشرق الأوسط (ميب فوروم)» Middle East Prospects Forum (MEP FORUM مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع عمر الداعوق - بناية ستاركو - بلوك ب - الطابق التاسع. غايتها: 1 - القيام بالدراسات والأبحاث التي تتصل بالحوكمة الرشيدة، الوعي العام، والإصلاح وبالتعاون وبالسلم والأمن الداخلي والإقليمي والعالمي وفي مجال الأعمال والتنمية الإجتماعية والبشرية والإقتصادية. 2 - دعم وتعزيز الحريات العامة والإنسانية والحوار وحلّ النزاعات، وكلّ ما يتصل بحقوق الإنسان والتي نصت عليها الإتفاقات الدولية. 3 - العمل على مساعدة شعوب الشرق الأوسط وتفعيل وتعزيز مشاركتها وتمثيلها في الشأن العام، وذلك عبر تعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التعاون والسلام، بالإشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني. 4 - دعم وتعزيز فكرة دولة القانون والمساءلة والمحاسبة عبر الإصلاح الإداري والقضائي وتطبيق القوانين عموما وتحضير القوانين الناجعة التي تدعم المشاركة والشفافية. إن الجمعية تدرك وتثمن الفوارق القائمة بين الدول الواقعة في هذه المنطقة. كما تدرك أن كلاً من هذه الدول يمثل مزيجا فريدا من التاريخ والثقافة والمعتقد والتقاليد. ومن هذا المنطلق سوف تعتمد كلّ دولة أساليبها الخاصة في تعزيز المسؤوليات المتبادلة بين الشعب والحكومة، بغية خلق مجتمع يحاكي القرن الحادي والعشرين ويوازي تطلعات وطموحات شعوب المنطقة. لقد تمّ إنشاء الجمعية بإيمان راسخ بأنها سوف تصوب كلّ مصادرها وأنشطتها باتجاه رعاية روح حركات الإصلاح الديمقراطي التي غدت جلية المعالم في المنطقة، وتزويد حكوماتها وشعوبها بالوسائل والأفكار الكفيلة بمساعدتهم في جهودهم المشتركة الرامية الى نشر وتعزيز الحرية والديمقراطية. - أنشطة الجمعية الأساسية: - تشمل أنشطة الجمعية الأساسية، على سبيل المثال وليس الحصر، ما يلي: - تقديم المنح: قد تقدم الجمعية دعما ماليا لمنظمات المجتمع المدني الأهلية المحلية في المنطقة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمعاهد الأكاديمية والبحثية والجمعيات الحرفية والمؤسسات الخاصة ومنظمات القطاع الخاصة والأفراد الذين تندرج أنشطتهم ضمن إطار أهداف الجمعية والتي تعمل على دفع وتعزيز تيارات الديمقراطية والحرية وممارستهما. - البحوث: قد تقوم الجمعية بتمويل مشاريع بحثية وإستبيانية في مواضيع تدعم أهداف الجمعية. كما ستقوم الجمعية بدعم مطبوعات وترجمة ونشر نتائج هذين الشأنين. - تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد المؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على توسيع إطار المناظرات والمناقشات العامة المتعلقة بالتطورات الإيجابية والتحديات المتعلقة بتوسيع أطر الحريات السياسية والديمقراطية في دول معينة وفي كافة أنحاء المنطقة. وقد يشمل هذا خلق شبكة عمل بين قادة المنظمات غير الحكومية في المنطقة وربطهم بقادة منظمات غير حكومية حول العالم في آن واحد. - التواصل: يجب أن تستغل الجمعية آخر مبتكرات التكنولوجيا والوسائل المتاحة بغية ضمان استمرارية الإتصال بين المستفيدين الحاليين من المنح ومن استفاد منها سابقا، والمستشارين والمشاركين في المؤتمرات وغيرها من شبكات العلاقات التي سوف تقوم الجمعية بالمساعدة على إنشائها ودعمها. وهذا يشمل خلق وصيانة شبكة المواقع الإلكترونية (website)، تأمين بوابة في الإنترنت لنشر المطبوعات في عدة لغات، أشرطة الفيديو الرقمية، الرسائل والمنشورات الإخبارية وغيرها من وسائل التواصل التي يمكن لها دعم أهداف الجمعية. - الجوائز التقديرية: قد تقوم الجمعية بتنظيم منح الجوائز التقديرية لأية مساهمة رائدة تدفع قدما مسيرة نشر الحرية والديمقراطية. - لن تقدم الجمعية أية منح لأحزاب سياسية أو منظمات حكومية، لكنها قد تعطي منحاً لمنظمات تعتمد في أداء عملها على مخصصات حكومية معينة، كالمعاهد الأكاديمية. لن تقدم الجمعية منحاً لجماعات دينية تهدف الى تنفيذ أنشطة دينية وتعمل على إرغام الآخرين إعتناق معتقداتهم. لن تقدم الجمعية أيّ دعم لمنظمات إرهابية أو كيانات غير شرعية أو وكلائهم أو أولئك الذين يؤيدون أو يستعملون العنف لتحقيق أهدافهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - دولة رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب عزمي ميقاتي - معالي الوزير نقولا كميل نحاس - عزمي طه ميقاتي - دجو وديع عيسى الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دجو وديع عيسى الخوري.