All legislation

قرار Decision No. 825 17/09/2011

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة كوثراني الزراعية ش.م.م Kawtharani company for agricultural

Type
قرار · Decision
Number
825
Date
17/09/2011
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 726-727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 825 تاريخ 17/09/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة كوثراني الزراعية ش.م.م Kawtharani company for agricultural المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/2108 تاريخ 20/7/2011 في السجل الرسمي للمهنة رقم 79/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/7/2011،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس بتاريخ 11/6/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة كوثراني الزراعية ش.م.م Kawtharani company for agricultural الكائنة على العنوان التالي: القبة - قضاء عاليه - عقار رقم 3822 قسم 33 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالإضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: . القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). . القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/9/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن