All legislation

مرسوم Decree No. 7553 20/02/2012

ضم بلدية عيتا الشعب الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7553
Date
20/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7553 تاريخ 20/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناءً على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005، (إنشاء اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل)،

بناءً على قرار بلدية عيتا الشعب رقم 6 تاريخ 29/5/2011،

بناءً على قرار اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رقم 97 تاريخ 9/7/2011،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية عيتا الشعب، الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل - قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل