المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية عيتا الشعب، الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل - قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 7553 20/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناءً على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005، (إنشاء اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل)،
بناءً على قرار بلدية عيتا الشعب رقم 6 تاريخ 29/5/2011،
بناءً على قرار اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رقم 97 تاريخ 9/7/2011،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية عيتا الشعب، الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل - قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل