ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/11/2010، من السيد محمد عبدالله بودي والسيدة حصة محمد بودي مالكا العقار الملاصق رقم 2715 من منطقة الشبانية العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 930/ الشبانية،
بناء على احالة دائرة التنظيم المدني في بعبدا رقم 502/م/2010 تاريخ 10/7/2010 بأن الفضلة غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 17/12/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1373/رم تاريخ 5/9/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد محمد عبدالله بودي والسيدة حصة محمد بودي، فضلة عقار الدولة رقم 930 من منطقة الشبانية العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /396/م.م، بسعر /375000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /148500000/ل.ل (ماية وثمانية واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي