All legislation

مرسوم Decree No. 7577 23/02/2012

بيع فضلة العقار رقم 1508 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بترومين العقارية، قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
7577
Date
23/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7577 تاريخ 23/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/12/2010، من السيد عامر شفيق منصور وزوجته ماكي فؤاد نجار مالكي العقار الملاصق رقم 1374 من منطقة بترومين العقارية، قضاء الكورة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1508/الكورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 144 بتاريخ 14/3/2011 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 26/4/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد عامر شفيق منصور وزوجته ماكي فؤاد نجار، مناصفة، فضلة عقار الدولة رقم 1508 من منطقة بترومين العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /3/م.م، بسعر /150000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /450000/ل.ل (اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي