إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/12/2010، من السيد عامر شفيق منصور وزوجته ماكي فؤاد نجار مالكي العقار الملاصق رقم 1374 من منطقة بترومين العقارية، قضاء الكورة، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1508/الكورة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 144 بتاريخ 14/3/2011 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 26/4/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد عامر شفيق منصور وزوجته ماكي فؤاد نجار، مناصفة، فضلة عقار الدولة رقم 1508 من منطقة بترومين العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /3/م.م، بسعر /150000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /450000/ل.ل (اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي