إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (استثمار الأملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة الشركة المالية اللبنانية العامة ش.م.ل وميشال بيار الحلو زوجة نبيل نحاس وهنري بيار الحلو وروجيه إميل عيسى ونبيل أديب نحاس وسليم فيليب بيار الحلو وألي حنا واكيم وشركة الوادي ريل استيت دفلبمنت ش.م.ل والسيد نبيل الياس عون ذي الرقم 1269 تاريخ 16/11/2009،
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وأصحاب العلاقة،
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الأملاك العمومية رقم 2 تاريخ 26/8/2011،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص للسادة الشركة المالية اللبنانية العامة ش.م.ل وميشال بيار الحلو زوجة نبيل نحاس وهنري بيار الحلو وروجيه إميل عيسى ونبيل أديب نحاس وسليم فيليب بيار الحلو وألي حنا واكيم وشركة الوادي ريل استيت دفلوبمنت ش.م.ل والسيد نبيل الياس عون مالكي العقار رقم 126 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية، بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء ممر علوي فوق الخط الحديدي، تبلغ مساحته /168/ م.م. مئة وثمانية وستون مترا مربعا عند النقطة الكيلومترية 11 + 540 من خط بيروت - رياق في منطقة وادي شحرور السفلى العقارية وذلك لاستعماله للوصول من الطريق العام الى العقار رقم 126/ وادي شحرور السفلى مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وأصحاب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.
مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.
مادة 4: على المرخص لهم، أن يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /10.642.800/ل.ل عشرة ملايين وستماية واثنين وأربعون ألف وثمانماية ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /5.000.000/ل.ل خمسة ملايين ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/1.000.000/ل.ل ومليون ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية.
مادة 5: على المرخص لهم التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /1.000.000/ل.ل مليون ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.
مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لهم أن يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي