All legislation

مرسوم Decree No. 7571 22/02/2012

تصديق تخطيطات طرق في منطقتي مزرعة يشوع وزكريت العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7571
Date
22/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 632-633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7571 تاريخ 22/02/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية مزرعة يشوع رقم 119 تاريخ 09/12/2010،

بناء على قرار مجلس بلدية زكريت رقم 11/م تاريخ 09/03/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 32 تاريخ 03/08/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي مزرعة يشوع وزكريت العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل