All legislation

مرسوم Decree No. 7544 20/02/2012

الترخيص بإنشاء إختصاصات في معهد فني عالٍ خاص في البوشريه (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT»

Type
مرسوم · Decree
Number
7544
Date
20/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7544 تاريخ 20/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 9/6/1979 ورقم 11610 تاريخ 7/1/2006 ورقم 609 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في البوشريه (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT»)،

بناء على الإستدعاءات المقدمة من السيد إبراهيم الحداد والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7987/6 تاريخ 1/10/2011 ورقم 7987/6 تاريخ 19/11/2011 ورقم 10051/6 تاريخ 19/11/2011 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد ابراهيم أنطوان الحداد المولود سنة 1939 إنشاء إختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - CIT» القائم على العقار رقم 2933 من منطقة البوشريه العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: -الاختصاص -----المستوى -----الشهادة- -فنون الإعلان----التنفيذ-------البكالوريا الفنية- -تكييف الهواء----التنفيذ-------البكالوريا الفنية- 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فني في الإعلان والتسويق - فني في الإعلان الطباعي - تصميم إعلانات - أخصائي تبريد وتكييف الهواء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب