المادة 3
تقديم الطلبات والحصول على ترخيص:
- يتم تقديم طلب الترخيص في مراكز الأحراج وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
- تصدر مصلحة الأحراج قرارها بالترخيص خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لديها أو بالرفض المعلل.
- يستلم المستدعي قرار الترخيص من مركز الأحراج حيث تم تقديم طلب الترخيص بعد إتمام الكشف، ويتولى مركز الأحراج إبلاغ قرار الترخيص الى البلدية التي تقع ضمن نطاقها العقارات المطلوب الحصاد فيها، إضافة الى نشره في مراكز الأحراج المختصة.
- استنادا الى قرار الترخيص بحصاد نباتات طبية أو عطرية، يسلم مركز الأحراج صاحب الترخيص رخصة نقل مواد حرجية للنباتات المرخص بحصادها داخل الأراضي اللبنانية وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.