إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12969 تاريخ 23/7/2004 ورقم 17514 تاريخ 25/7/2006 ورقم 620 تاريخ 27/10/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حارة صيدا - قضاء صيدا بإسم «مركز الرحمة لخدمة المجتمع» واضافة والغاء اختصاصات واعادة تصنيفها)،
بناء على الإستدعاء المقدَّم من وقف الهيئة الاسلامية للرعاية الاجتماعية والمسجَّل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11076/6 تاريخ 9/12/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رُخِّص لوقف الهيئة الاسلامية للرعاية الاجتماعية، ممثلاً بشخص رئيسه، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة بإسم «مركز الرحمة لخدمة المجتمع» القائمة على العقار رقم 507 من منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ادارة التغذية - الطباعة على الكمبيوتر - امانة سرّ طبِّية - مدقق حسابات - اسعافات أولية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب