إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3795 تاريخ 5/9/2000 ورقم 6410 تاريخ 27/9/2001 ورقم 12202 تاريخ 5/4/2004 ورقم 3147 تاريخ 3/2/2010 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حلبا (قضاء عكار) بإسم «المركز الوطني للتعليم المهني والتقني»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد حمزة الأحمد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8308/6 تاريخ 8/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في حلبا (قضاء عكار) بإسم «المركز الوطني للتعليم المهني والتقني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد حمزة مصطفى الأحمد المولود سنة 1965 إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المركز الوطني للتعليم المهني والتقني»، القائم على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: -الاختصاص------------المستوى ---------الشهادة- -ميكانيك السيارات----الأطر الوسطى---الإمتياز الفني- -مكيانيك السيارات---التنفيذ-------------البكالوريا الفنية- -ميكانيكي محركات---التكميل-----------التكميلية المهنية-
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التي تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: -الاختصاص ----------------------------- المستوى --------- الشهادة- -قياس النظر وصيانة الأجهزة البصرية---- الأطر الوسطى---الامتياز الفني- -رعاية الطفل----------------------------- التكميل--------- التكميلية المهنية- -اخصائي في التجميل------ ----------- التكميل------- --- التكميلية المهنية- -مصلح تلفزيون----- ------- ------- ---- التكميل ---- --- -- التكميلية المهنية- -مستكتب----- ---- ------ ---------- -- الكفاءة --- --- --- - الكفاءة المهنية-
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب