All legislation

قرار Decision No. 42 29/02/2012

إنشاء الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في الجنوب والشوف م.م. La societe cooperative d'epargne et de credit pour le logement et developpement au Sud et au Chouf محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
29/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 29/02/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في الجنوب والشوف م.م. La socie(te) coope(rative d'e(pargne et de cre(dit pour le logement et de(veloppement au Sud et au Chouf مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الجنوب والشوف. مركزها: صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الأموال الطليقة من الأعضاء. 2 - تأمين قروض ميسرة للأعضاء. 3 - بناء شقق سكنية وتمليكها للأعضاء. 4 - تثبيت الشباب في قراهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن