المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في الجنوب والشوف م.م. La socie(te) coope(rative d'e(pargne et de cre(dit pour le logement et de(veloppement au Sud et au Chouf مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الجنوب والشوف. مركزها: صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الأموال الطليقة من الأعضاء. 2 - تأمين قروض ميسرة للأعضاء. 3 - بناء شقق سكنية وتمليكها للأعضاء. 4 - تثبيت الشباب في قراهم.