All legislation

مرسوم Decree No. 7547 20/02/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في ماسا (قضاء زحلة) باسم«مدرسة الجواد الدولية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
7547
Date
20/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7547 تاريخ 20/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبدالله غازي سلمان المسجل بالرقم 3177/12 تاريخ 4/7/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في ماسا (قضاء زحلة) باسم«مدرسة الجواد الدولية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد عبدالله غازي سلمان المولود عام 1964 في شمسطار الجنوبي (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /779/ من منطقة ماسا العقارية (قضاء زحلة) ملك السيد عبدالله غازي سلمان باسم «مدرسة الجواد الدولية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب