إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/1926 المختص بإنشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من الرهبانية اللبنانية المارونية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن العقار رقم 451 من منطقة ميفوق العقارية - قضاء جبيل والبالغة مساحته خمسة عشر الف متر مربع وذلك لانشاء مستشفى حكومي عليه في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ 31/10/2011، تعود بعدها ملكية العقار الى الرهبانية المذكورة في حال عدم التنفيذ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي