All legislation

مرسوم Decree No. 7537 17/02/2012

قبول هبة عقارية مقدمة لصالح وزارة الصحة العامة من الرهبانية اللبنانية المارونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7537
Date
17/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 638-639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7537 تاريخ 17/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/1926 المختص بإنشاء السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من الرهبانية اللبنانية المارونية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن العقار رقم 451 من منطقة ميفوق العقارية - قضاء جبيل والبالغة مساحته خمسة عشر الف متر مربع وذلك لانشاء مستشفى حكومي عليه في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ 31/10/2011، تعود بعدها ملكية العقار الى الرهبانية المذكورة في حال عدم التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي