إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على كتاب مستشفى رفيق الحريري الجامعي رقم 007/CEO-rb(E) 23/01/2012،
بناء على كتاب وزير الصحة العامة رقم 3368/1/12 تاريخ 11/02/2012،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى رفيق الحريري الجامعي سلفة خزينة مقدارها /6/ مليار ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية نفقات معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقداً أو بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذا المستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لها من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2012 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديداً لهذا السلفة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي