إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /22.612.500/ ل.ل (اثنان وعشرون مليونا وستمائة واثنا عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع حصة لبنان في المصاريف الإدارية الخاصة بمنتدى الطاقة الدولي IEF عن العام 2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تحدد أصول وقواعد تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات، مديرية المحاسبة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الطاقة والمياه كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي