All legislation

قرار Decision No. 46 29/02/2012

الغاء القرار رقم 180/1ت تاريخ 17/6/2011 المتعلق بحل الجمعية التعاونية للانماء الريفي في الضنية م.م. - في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
29/02/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 29/02/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 180/1ت تاريخ 17/6/2011 بكل مفاعيله.

المادة 2

مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية للانماء الريفي في الضنية م.م - في الشمال المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 139/2ت تاريخ 12/8/1999 12/8/1999 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 905/ا تاريخ 8/9/1999 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها،

المادة 3

مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكلة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقا للقوانين والانظمة التعاونية المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن