All legislation

مرسوم Decree No. 7555 20/02/2012

الترخيص باستعمال مياه النبع الكائن في العقار رقم 342 من منطقة التويته العقارية قضاء زحلة - في الاغراض الصناعية لشركة فروستي سمارت واتر

Type
مرسوم · Decree
Number
7555
Date
20/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 641-642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7555 تاريخ 20/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فروستي سمارت واتر والمسجل بالرقم 4576/2011 والمتضمن طلبها الترخيص باستعمال مياه النبع الكائن في العقار رقم 342 في الاغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 4576/2011 تاريخ 7/12/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة فروستي سمارت واتر، استثمار كمية 21 م3 (واحد وعشرون مترا مكعبا/ يوميا) من مياه النبع الكائن في العقار رقم 342 من منطقة التويته العقارية - قضاء زحلة واستعمالها في الاغراض الصناعية.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها /4.599.000/ل.ل (فقط اربعة ملايين وخمسماية وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية) اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم على ان تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وتحتسب هذه العائدات حسب الكميات المستخرجة فعليا والمسجلة على العداد.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي