المادة 7
يعطى الاجير الذي تمت تسوية وضعه الوظيفي وعين مستخدما في الملاك الدائم لمؤسسة مياه لبنان الشمالي، درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصالح واللجان والمشاريع المائية المدموجة في المؤسسة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة الملحوظة في ملاك المؤسسة الملحق بالمرسوم رقم /14913/ تاريخ 5/7/2005، وذلك ابتداء من درجة فئته ورتبته الدنيا.