All legislation

مرسوم Decree No. 7563 20/02/2012

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم /2425/ من منطقة عين زحلتا العقارية قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان لشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
7563
Date
20/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 01/03/2012, p. 647-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7563 تاريخ 20/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 567/ت/2009 تاريخ 14/5/2009 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين مترا في العقار رقم /2425/ من منطقة عين زحلتا العقارية - قضاء الشوف،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل والمتضمن طلبها الترخيص لها بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً في العقار رقم 2425 من منطقة عين زحلتا العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2182/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150/ مترا في العقار رقم 2425 من منطقة عين زحلتا العقارية - قضاء الشوف في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي