إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرارين التشريعين رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1274 تاريخ 28/1/2009 القاضي بالترخيص لاستثمار مياه البئر الكائنة في العقار رقم 646 من منطقة بقعتوته العقارية - قضاء كسروان واستعمال مياهها للاغراض الصناعية،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل رقم 635/2009 تاريخ 24/2/2009،
بناء على الموافقة المبدئية لمعالي وزير الطاقة والمياه تاريخ 20/3/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1274 وتصبح على الوجه الآتي: رخص لشركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا /150/م في العقار رقم /646/ من منطقة بقعتوته العقارية - قضاء كسروان - الجاري على ملكية الشركة وذلك على سبيل التسوية، وضخ كمية (100) م3 ماية مترا مكعبا يوميا من مياه البئر واستعمالها للاغراض الصناعية.
مادة 2: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 1274/2009 بحيث تصبح على الوجه الآتي: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا /500.000/ ل.ل. رسم استثمار مياه للاغراض الصناعية: 100(ضرب) 365 (ضرب) 600 = 21.900.000 ل.ل -رسم طابع مالي 500000 ل.ل. اي ما مجموعه 22.900.000 ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 3: يبقى الباقي دون تعديل.
بعبدا في 21 شباط 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي