المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية الانتاجية والحرفية في الفاكهة وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف Miscellaneous 29/02/2012
المرجع: القرار رقم 302/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية الانتاجية والحرفية في الفاكهة وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن